السيد كمال الحيدري

451

الفتاوى الفقهية

سجدتي السهو ؛ تطبيقاً لما تقدّم في الصورة الخامسة . ففي هذه الصور التسع تصحّ الصلاة بالعلاج الذي حدّدناه ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية : المسألة 1003 : الحالة الأولى : إذا حصل للشاكّ ترجيح معيّن لأحد الاحتمالات - وهو ما يسمّى بالظنّ فيعتمد على ظنّه - فإذا غلب على ظنّ المصلّي وترجّح في نظره أن هذه الركعة التي هو فيها الآن هي ثالثة أو رابعة أو ثانية - مثلًا - عمل بظنّه ، تماماً كما يعمل بعلمه في عدد الركعات ، ولا شيء عليه ، ولا يحتاج إلى علاج . المسألة 1004 : إذا شكّ وتردّد المصلّي أن الذي عرض له الآن : هل هو ظنّ أو شكّ ؟ يكون ذلك ظنّاً ويعمل على أساسه . المسألة 1005 : الحالة الثانية : إذا كان الإنسان مُفرِطاً في الشكّ وخارجاً عن الحالة الاعتيادية ، على نحوٍ يشكّ عادةً في كلّ ثلاث صلواتٍ متتاليةٍ مرّةً واحدةً على الأقلّ ، أو في كلّ ستّ صلوات متتالية مرّتين . . . وهكذا ، فعليه أن يلغي شكّه ويفترض أنّه قد أتى بما شكّ فيه من ركعات ، أي أنّه يبني على الأكثر . فإذا شكّ في أنّه هل أتى بركعتين أو ثلاث ، بنى على الثلاث . وإذا شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ، وأتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولا يحتاج إلى علاج ، إلّا إذا كان الأكثر مبطلًا للصلاة بنى على الأقلّ وأتمّ صلاته بدون علاج . فإذا شكّ بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع ؛ لأنّ البناء على الخمس يبطل الصلاة . المسألة 1006 : الحالة الثالثة : إذا كان الشاكّ في عدد الركعات إماماً أو مأموماً وكان مأمومه أو إمامه حافظاً وضابطاً للعدد ، رجع إليه واعتمد على حفظه ، سواء كان حفظه على مستوى اليقين أو الظنّ .