السيد كمال الحيدري

437

الفتاوى الفقهية

إذا ترك القيام حال القراءة فقرأ جالساً وتفطّن بعد أن أكمل القراءة ، فلا يجب عليه أن يتدارك بل يواصل صلاته . توضيح بعض المصطلحات كلّ واجبٍ من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه ولو من الناسي أو الجاهل ، يسمّى ركناً . وكلّ ركنٍ فهو ممّا تبطل الصلاة بزيادته أيضاً من الناسي أو الجاهل إلّا تكبيرة الإحرام ؛ فإنّ زيادتها من الناسي أو الجاهل غير مبطلة . وكلّ واجبٍ لا تبطل الصلاة بتركه إلّا في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي ، يسمّي واجباً غير ركني . وكلّ واجبٍ من واجبات الصلاة مرتبط بجزءٍ معيّن من أجزائها على نحوٍ يجب ضمن ذلك الجزء ، فهو من واجبات الجزء وليس من واجبات الصلاة مباشرةً . فالذكر في السجود ، من واجبات السجود ، وأمّا التشهّد فهو من واجبات الصلاة مباشرةً . ومن أمثلة واجبات الجزء : الذكر في الركوع والقيام حال القراءة ؛ فإنّه من واجبات القراءة ، والطمأنينة في حالة الذكر فإنها من واجبات الذكر ، وكذلك الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهّد أو التسليم . ومن أمثلة ذلك : الجهر والإخفات في القراءة . القاعدة العامة لحالات وجوب التدارك على هذا الأساس نستطيع أن نحدّد القاعدة لحالات وجوب التدارك ؛ لأنّ التدارك يجب كلّما أمكن ، وهو ممكن دائماً إلّا في حالات : الأولى : أن يكون المصلّي قد أتى قبل أن يتفطّن إلى نسيانه أو جهله بركنٍ ،