السيد كمال الحيدري

391

الفتاوى الفقهية

هذا العنوان ولو كان المجموع بمقدار درهمٍ أو طرف الأنملة فعندئذٍ يشكل الاجتزاء بذلك . ومن كان على جبهته علّة لا يستطيع السجود عليها ولكنّها لم تستغرق الجبهة بالكامل ، احتال بكلّ وسيلةٍ ليقع الجزء السليم من جبهته على ما ينبغي أن يسجد عليه . وإن استغرقت العلّة الجبهة بالكامل ، سجد على أيّ جزء شاء من وجهه . الثاني : أن يبسط الساجد باطن كفّيه على الأرض ، وإن تعذّر الباطن بسطهما على الظاهر ، وإن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع ، ولا يكفي وضع رؤوس أصابع الكفّين على الأرض ، ولا أن يضمّ باطن الأصابع إلى باطن الكفّ بحيث تكون مقبوضةً لا مبسوطة . ويكفي مسمّى وضع الكفّين على الأرض ، أي وضعهما على الأرض ولو بصورةٍ تقريبية ، ولا يجب استيعابهما بالكامل . الثالث : أن يلصق ركبتيه بالأرض ، ويكفي أن يلصق جزءاً من الركبة بالأرض ، ولا يجب الاستيعاب . الرابع : أن يضع طرفي إبهامي القدمين على الأرض ، وتسمّى الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة . الخامس : أن يذكر في سجوده وهو مطمئنّ مستقرّ فيقول : « سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعلى وَبِحَمْدِه » مرّة واحدة أو أكثر ، أو يقول : « سُبحانَ الله » ثلاث مرّاتٍ أو أكثر ، أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر المتقدّمة في الركوع ، ولا فرق بين الجهر والإخفات . ويجب في حال الذكر أن تكون الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان جميعاً على النحو المقرّر آنفاً بصورة مطمئنّة مستقرّة .