السيد كمال الحيدري

387

الفتاوى الفقهية

الإعراب والبناء . ويجوز للراكع أن يجهر بالذكر ، كما يجوز أن يخفت به . السادس : أن يرفع رأسه من الركوع قائماً منتصباً ومطمئنّاً في قيامه وانتصابه . المسألة 834 : إذا كان قادراً على الركوع ولكن بدون اطمئنانٍ واستقرارٍ ، وجب عليه ذلك . وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكّن من الانحناء بدرجة أقلّ ، وجب عليه ذلك . وإن لم يتمكّن من الانحناء بجسمه حتّى قليلًا ، اكتفى بالإيماء برأسه بدلًا عن الركوع ، هذا إذا لم يكن متمكّناً من ركوع الجالس أيضاً ، وإلّا كان الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن يصلّي صلاةً أخرى ؛ يكبّر فيها ويقرأ قائماً ، ثمّ يجلس ويركع ركوع الجالس . بعض أحكام الخلل والشكّ في الركوع المسألة 835 : إذا ترك المصلّي الركوع في ركعةٍ من ركعات صلاته ، بطلت صلاته سواء كان عامداً في الترك عالماً بالحكم أو ناسياً أو جاهلًا ، وكذلك إذا ترك الواجب الأوّل من واجباته الستّة المتقدّمة بأنّ ركع وهو جالس ، أو الواجب الثاني بأنّ ركع عن جلوسٍ لا عن قيام ، أو الواجب الثالث بأنّ لم يصلْ في الانحناء إلى ما قرّرناه ، وكذلك إذا أخلّ بالواجب الرابع بأنّ ركع ركوعين في ركعةٍ واحدة . المسألة 836 : إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل هو : إن كان عامداً في الترك وملتفتاً إلى أن الذكر واجبٌ ، بطلت صلاته . وإن كان ناسياً أو غير ملتفتٍ إلى الحكم صحّت صلاته ، ولا شيء عليه إذا التفت بعد رفع الرأس من الركوع .