السيد كمال الحيدري
31
الفتاوى الفقهية
الطريق الثالث : الاحتياط الطريق الثالث من طرق طاعة الله سبحانه وتعالى هو الاحتياط ، وهو في اللغة : اتخاذ ما يحقّق الحياطة والحفظ . فالحوط يعني الحفظ والأخذ في الأمور بأوثقها من جميع الجهات ، ومنه معنى الأحوط ، ومعناه أيضاً الاحتراز من الخطأ واتّقاؤه . أمّا معناه عند الفقهاء فهو : القيام بالوظيفة الشرعيّة على نحو يحصل للمكلّف اليقين بامتثالها . وهو - في الغالب - لا يسع للإنسان العادي أن يميّز ما يقتضيه الاحتياط التامّ ؛ وذلك لأنّ معرفة الطريق الذي به يحصل الاحتياط تحتاج إلى اطّلاع فقهي واسع وعميق ؛ لأنّ المحتاط يجب أن يحيط علماّ بكلّ الأمور التي من المحتمل وجوبها لكي يأتي بها ، وبكلّ الأمور المحتمل حرمتها لكي يتركها . وقد يكون أمر واحد يحقّق الاحتياط في حالة دون أخرى ، كما لو أجري عقد نكاح الزوجية بغير اللغة العربية ، فإنّ ذلك مخالف للاحتياط ، لأنّ من الفقهاء من يقول إنّ اللغة العربية شرط في صحّة عقد النكاح ، لكن إذا وقع على هذا النحو ، فنفي الزوجية وما يترتّب عليها من تكاليف مخالف للاحتياط أيضاً ؛ لأنّ هناك من يقول بصحّة مثل هذا العقد . السؤال ( 19 ) : ما هي أقسام الاحتياط ؟ الجواب : الاحتياط بشكل عامّ على قسمين : القسم الأوّل : هو ما يتعلّق بشخص واحد ، كما هو الغالب في العبادات كالطهارة والصوم والصلاة ، والمحرّمات كشرب العصير العنبي ونحوه . وله صور متعدّدة : الأولى : ما يقتضي الإتيان بالعمل ، كما لو تردّد الحكم بين الوجوب وغير