السيد كمال الحيدري
273
الفتاوى الفقهية
متى يسقط الأذان فقط المسألة 569 : يسقط الأذان في موارد : الأوّل : من جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة ، أو بين المغرب والعشاء في المشعر ( المزدلفة ) ليلة عيد الأضحى ، فإنّ عليه في هذين المكانين إذا جمع بين الصلاتين أن لا يؤذِّن للصلاة الثانية ؛ اكتفاءً بأذان الصلاة الأولى . الثاني : من جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أن يحتاط ويتجنّب الأذان لصلاة العصر ، مكتفياً بأذان صلاة الجمعة ، كما في عرفات والمشعر . متى يسقط الأذان والإقامة معاً المسألة 570 : يسقط الأذان والإقامة في موارد : الأوّل : إذا أقيمت صلاة جماعة ، كفاها أذان واحد وإقامة واحدة من الإمام أو من أحد المأمومين ، ولا يطلب من الآخرين حينئذٍ أن يؤذّنوا أو يقيموا . الثاني : إذا دخل الإنسان مكاناً تقام فيه صلاة جماعة مشروعة قد أُذّن لها وأقيم ، وأراد أن يصلّي بدون التحاقٍ بهم ، سواء كان دخوله في أثناء صلاة تلك الجماعة أو بعد انتهائها وقبل تفرّق المصلّين ، فإنّ له أن يكتفي بأذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة وآثارها لم تزل قائمة ، سواء أصلّى إماماً أم مأموماً أم منفرداً . ولو أراد أن يؤذّن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب تجاه صلاة الجماعة ، وإن كان الأجدر به احتياطاً استحباباً أن لا يؤذّن في هذه الحالة على الإطلاق . حكم الصلاة بدون أذان وإقامة المسألة 571 : إذا صلّى المكلّف بدون أذان وإقامة ، صحّت صلاته ولا شيء عليه . وإذا بدأ بصلاته ناسياً الأذان والإقامة وتذكّرهما أثناء الصلاة فلا