السيد كمال الحيدري
274
الفتاوى الفقهية
يجب عليه أن يقطع صلاته من أجل ذلك . ولكن من المؤكّد أنّه يجوز له ذلك إذا كان قد تذكّر قبل الركوع من الركعة الأولى ، وكذلك الحال إذا كان ناسياً للإقامة فقط . بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضاً . فإذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكّر بعد الركوع ، أمكنه - حفاظاً على هذين الأدبين الشرعيين - أن يقطع الصلاة ويؤذّن ويقيم ، أو يقيم فقط ثمّ يصلّي . 2 . التعقيب المسألة 572 : يستحبّ التعقيب بعد الصلاة ، وهو ذكر ودعاء وثناء على الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ، ومنه تسبيح سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام وهو : « الله أكبر » ( ) مرّة ، و « الحمد لله » ( ) مرّة ، و « سبحان الله » ( ) مرّة . وقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « ما من مؤمن يؤدّي فريضة من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة مستجابة » « 1 » . ويستحبّ أيضاً في التعقيب قراءة فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي . وجاء بسندٍ صحيحٍ عن الإمام الباقر ( ع ) أنّه قال : « أقلّ ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول : اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ مِن كُلِّ خَيرٍ أحاطَ به عِلمُك ، وأعوذُ بك مِن كُلِّ شَرٍّ أحاطَ به عِلمُك ، اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ عافِيَتَكَ في أُمُوري كُلِّها ، وأعوذُ بكَ مِن خِزْيِ الدُّنيا وعَذابِ الآخِرة » « 2 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ص 1016 ، الباب 1 من أبواب التعقيب ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ص 1043 ، الباب 24 من أبواب التعقيب ، الحديث 1 . .