السيد كمال الحيدري
272
الفتاوى الفقهية
ثامناً : يكره الكلام الاعتيادي الذي لا يتعلّق بالصلاة في أثناء الأذان أو في أثناء الإقامة ، وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم : « قد قامت الصلاة » . الصلوات التي يؤذن لها ويقام المسألة 566 : يستحبّ بكلّ توكيدٍ لمن يؤدّي الصلوات الخمس اليومية الواجبة أن يؤذّن ويقيم لكلّ فريضةٍ منها ، سواء أدّاها في الوقت أم في خارجه ( قضاءً ) ، سليماً كان أم مريضاً ، رجلًا أم امرأةً ، حاضراً أم مسافراً . ويتأكّد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة ، وبالإضافة إلى الإقامة ، فإنّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان . المسألة 567 : لا أذان ولا إقامة للنوافل ولا لغير الصلوات اليومية ، كصلاة الآيات ، وصلاة العيدين ، وغيرها . متى لا يتأكد استحباب الأذان المسألة 568 : يقلّ استحباب الأذان وتضعف أهمّيته في عدّة حالات : الأولى : إذا سمع الإنسان أذان آخرٍ ، أمكنه الاكتفاء به ، وكذلك الحال في الإقامة . وإن أذّن فلا ضير عليه . الثانية : إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فاتته وأراد أن يقضيها ويؤدّيها بصورةٍ متتابعةٍ في وقتٍ واحد ، كان له أن يكتفي بأذانٍ واحدٍ لها جميعاً ، ويقيم لكلّ صلاةٍ إقامةً خاصّة ، ولا ضير عليه لو كرّر الأذان لكلّ صلاة . الثالثة : إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهما معاً موجوداً - كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال ، أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب - كان له أن يكتفي بأذانٍ واحدٍ للصلاتين معاً . ولو أذّن للثانية أيضاً ، فلا ضير عليه .