السيد كمال الحيدري

221

الفتاوى الفقهية

طاهر ، أو يخلعه بدون بديل إذا كان عليه لباس آخر طاهر يستر عورته حال الصلاة . المسألة 464 : إذا كان بدنه متنجّساً ولم تتهيّأ له وسائل التطهير ، صلّى مع النجاسة ؛ فإنّ الصلاة لا تسقط بحال . ولكن إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماءٍ قليلٍ يكفي لذلك وإن لم يفِ بتطهير الجميع ، وجب عليه أن يطهّر ما أمكنه تطهيره من البدن . المسألة 465 : إذا كان ثوبه متنجّساً ولا يتمكّن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه ، صلّى فيه . وإذا أمكنه غسل بعضه ، وجب ؛ كما مرّ بالنسبة إلى البدن . المسألة 466 : إذا كان شيءٌ من النجاسة على بدنك ، وشيءٌ منها على ثوبك ، ولا ماء يفي بتطهيرهما معاً ، فالبدن أولى بحقّ التطهير . المسألة 467 : إذا كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يفِ الماء بتطهيرهما معاً ، وكان بالإمكان تطهير أحدهما فقط ، طهَّرت أوسعهما مساحةً وأشدّهما نجاسةً . وإن كانتا في مستوىً واحد ، فالخيار لك . المسألة 468 : من كان عنده ماء بقدر ما يتوضّأ به فقط ، وكان على بدنه نجاسة ، فله أن يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمّم للصلاة ، وبإمكانه أن يتوضّأ بالماء ويصلّي وبدنه نجس ، كما تقدّم في المسألة ( 361 ) . المسألة 469 : من كان عنده ثوبان طاهران وتنجّس أحدهما ، وتعذّر التمييز بين النجس والطاهر ، فماذا يصنع ؟ الجواب : لا يجوز له أن يكتفى بالصلاة بأحدهما فقط إلّا بعد تطهيره ، ويمكنه أن يكرّر الصلاة مرّتين : مرّة بهذا ، ومرّة بذاك . المسألة 470 : من صلّى بالنجاسة عالماً لا جاهلًا بوجودها ، متعمداً لا غافلًا ، بطلت صلاتُه ، سواءً كان عالما بأنّ الصلاة يشترط فيها طهارة البدن