السيد كمال الحيدري
222
الفتاوى الفقهية
والثياب منها ، أو لا . فمثلًا : إذا كان على ثوب المصلّي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ، ولكنّه لا يعلم أنّ الدم نجس ، أو لا يعلم بأنّ المصلّي يجب عليه التنّزه عن الدم وتطهير ملابسه من نجاسته ، فهذا المصلّي صلاته باطلة ، فضلًا عمّا إذا كان عالماً بأنّ الدم نجس وأنّ الصلاة مع النجاسة لا تصحّ . المسألة 471 : من صلّى بالنجاسة وهو معتقد للطهارة ، وبعد الصلاة عَلِم بمكان النجاسة وأنّه قد صلّى بها يقيناً ، فلا شيء عليه حتّى ولو كان وقت الصلاة قائماً ولم يمضِ بعد . ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتقاده بالطهارة نتيجةً ليقينه بأنّ بدنه وثوبه لم يلاقِ النجس ، أو يسلِّم بأنّه لاقى النجس ولكنّه يعتقد بأنّه طهّره . المسألة 472 : من كان شاكّاً في حصول النجاسة في ثوبه أو بدنه فبنى على الطهارة - وفقاً لما تقدّم في المسألة ( 461 ) وصلّى ثمّ انكشف له بعد الصلاة بصورةٍ جازمةٍ أنّه كان نجساً ، فلا شيء عليه ؛ كالسابق تماماً . المسألة 473 : من علم بأنّ على ثوبه أو بدنه نجاسةً ، ثمّ ذهل عنها وصلّى ، فصلاته باطلة ، وجودها وعدمها بمنزلة سواء . فإن تنبّه وتذكّر قبل مضيّ وقت الصلاة ، أقامها في وقتها المؤقّت ، وإلّا أتى بها بعد الوقت وفاءً لما مضى وانقضى . المسألة 474 : من تذكّر - وهو يقيم الصلاة - أنّ ثوبه هذا الذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ، ولكن قد ذهل عن نجاسته ، فصلاته باطلة ، وعليه أن يقطعها ويطهّر ثوبه ويصلّي من جديد . المسألة 475 : من عَلِمَ - وهو يقيم الصلاة - أنّ ثوبه نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ولكنّه كان جاهلًا بذلك حين دخل في صلاته ، فحكمه هو الحكم