السيد كمال الحيدري

192

الفتاوى الفقهية

وأولى ، وعلى الأخصّ إذا كان التيمّم بدلًا عن الغُسل . المسألة 378 : من قُطعت إحدى يديه فضرب على الأرض بالثانية الباقية ، ومسح بها وجهه ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، كفاه ذلك . ومن قُطع جزءٌ من كفّه ، كان الجزء الباقي بمثابة الكفّ . ومن عجز عن الضرب بيديه ، اكتفى بوضعها على الأرض . ومن عجز عن مباشرة التيمّم حتّى على هذا النحو ، يمّمه آخر قادر ، على أن يكون الضرب والمسح بيد العاجز ، لا بيد القادر . المسألة 379 : إذا تعذّر الضرب والمسح على الأرض بباطن الكفّين ، وأمكن ذلك بظاهرهما ، ضرب بظاهرهما ، ومسح به ما يجب مسحه من أعضاء التيمّم . المسألة 380 : إذا كان على بعض أعضاء التيمّم جبيرةٌ ، فحكمه حكم المتوضّئ إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرةٌ ، فيمسح عليها ويمسح بها على أساس أنّها تعتبر بمثابة ما تستره من بشرة الإنسان . شروط صحة التيمم المسألة 381 : أولًا : إباحة الصعيد الذي يتيمّم به وطهارته ، كما تقدّم في المسألة ( 365 ) فلا يجوز التيمّم بالنجس ، أو بترابٍ يملكه الغير بدون إذنه . المسألة 382 : ثانياً : نيّة القربة ، لأنّ التيمّم عبادةٌ ، كما تقدّم . وسواء كان التيمّم من أجل التعويض عن الوضوء ، أو من أجل التعويض عن الغُسل ، لا يجب في نيّة التيمّم شيءٌ سوى القربة إلى الله تعالى . وليس من الضروري أن ينوي كونه بدلًا عن الوضوء ، أو بدلًا عن الغُسل ، أو كونه طهارة اضطرارية . المسألة 383 : ثالثاً : أن يأتي بأفعال التيمّم حسب تسلسلها وترتيبها المقرّر سابقاً ، فيبدأ بالضرب ثمّ يمسح الوجه - على التحديد السابق - ثمّ يمسح