السيد كمال الحيدري
193
الفتاوى الفقهية
ظاهر الكفّ اليمنى ، وأخيراً يمسح ظاهر الكفّ اليسرى . فلو خالف وقدّم وأخّر ، لم يكفِه ذلك . المسألة 384 : رابعاً : أن يباشر المكلّف المسؤول بنفسه عملية التيمّم ، مع التمكّن من ذلك . المسألة 385 : خامساً : عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح . ولهذا يجب نزع الخاتم عند التيمّم ؛ لأنه حاجب وحائل . المسألة 386 : سادساً : التتابع بين الضرب بالكفّين ومسح الأعضاء ، وعدم الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح ، على النحو الذي يؤدّي إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفاً . المسألة 387 : سابعاً : أن يكون المكان الذي يشغله المتيمّم عند التيمّم مباحاً . فإذا غصب دار غيره وتيمّم فيها ، بطل تيمّمه ، حتّى ولو كان التراب الذي يتيمّم به ملكاً شخصيّاً له . المسألة 388 : هناك أمور يحسن بالمتيمّم تحقيقها ، وهي : أولًا : أن تكون أعضاء التيمّم طاهرة . وليس من الضروري طهارة جميع البدن من النجاسة ، بل تكفي طهارة تلك الأعضاء فقط . ثانياً : أن يبدأ مسح الوجه من منابت الشعر إلى أسفل ، ويبدأ مسح الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع . فلو مسح من الحاجب إلى أعلى ، أو من أطراف الأصابع إلى الزند ، لم يُحسن صنعاً . ثالثاً : أن يكون التيمّم للصلاة ، بعد دخول وقتها . ولو لم يوفّر المتيمّم هذه الأمور ، ووفّر الشروط الواجبة التي ذكرناها سابقاً ، كفاه ذلك .