السيد كمال الحيدري
176
الفتاوى الفقهية
الجراحية الضرورية بأجنبيّ مختصّ ، فلا مانع - من الشريعة السمحة - أن يباشرها بنفسه ، بشرط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة . وإن ماتت أمّ الجنين وهو حيّ ، أخرجته من بطنها الطبيبةُ المختصّةُ أو الطبيب المختصّ على الوجه المتقدّم في موت الجنين دون أمّه ، ويجوز عندئذٍ فتح بطن الأمّ الميّتة ؛ حيث يتوقّف إنقاذ الجنين الحيّ على ذلك . ومنها : إذا توقّف تعلّم الطبّ على ممارسة التشريح لجثّة إنسان مسلم ، وكان العدد الواجب توفرّه من الأطبّاء كفايةً غير متوفّر بعد ، ففي هذه الحالة يجوز ذلك بقدر الضرورة . والمقياس في عدم توفّر العدد الواجب من الأطباء أن يوجد في المنطقة - التي يريد المكلّف العمل في جزء منها كطبيب - من يموت من المرضى بسبب عدم توفّر الطبيب ، وكذلك لو توقّف واجب آخر على رفع مستوى الطبّ المتوقّف على ذلك . المسألة 331 : التاسع : لا يجوز أن يُقتَطع من شعر الميّت أو ظفره شيءٌ حال التغسيل أو قبله أو بعده . فلو اقتطع من ذلك شيءٌ قبل أن يُدفن ، وجب دفنه معه ، على التفصيل المتقدّم في المسألة ( 315 ) . المسألة 332 : العاشر : إذا وُجدت جنازة الميّت مع شخص وكان هو المتولّي لشؤونها ، وادّعى أنّه ولي الميّت ، صُدِّق في دعواه ، وجرى عليه حكم الوليّ شرعاً ، ما لم يثبت العكس .