السيد كمال الحيدري

177

الفتاوى الفقهية

7 . غسل مسّ الميت المسألة 333 : من مسّ ميّتاً قبل أن يبرد جسمه وتذهب حرارته ، فلا غُسل عليه بهذا المسّ واللمس . أجل ، يتنجّس نفس العضو والجزء الذي لمس الميّت إذا كان هو أو جسم الميّت الملموس نديّاً رطباً ، وتفاعل الماسّ والممسوس بسراية النداوة من أحدهما إلى الآخر ، وعندئذٍ يجب تطهير العضو الماسّ فقط . وأيضاً : من مسّ ميّتاً مسلماً بعد غُسله ، فلا شيء عليه إطلاقاً ، حتّى ولو كان المسّ بنداوة ورطوبة . ومن مسّ ميّتاً بعد أن يبرد جسمه وقبل أن يُغسل غسل الأموات ، وجب عليه غَسل العضو الماسّ إن تنجّس بالمسّ ، كما لو كان بنداوةٍ ورطوبةٍ ، ووجب عليه أيضاً الغُسل من مسّ الميّت . المسألة 334 : لا فرق في ذلك - من ناحية الميّت الممسوس - بين أن يكون الميّت ذكراً أو أنثى ، عاقلًا أو مجنوناً ، كبيراً أو صغيراً ، حتّى ولو كان سقطاً دبّت فيه الحياة ، ولا فرق - من ناحية العضو الذي يمسّ به الميّت - بين أن يكون المسّ باليد أو بغيرها من المواضع التي يوجد فيها عادةً حاسة اللمس . وأما ما لا يوجد فيه حاسّة اللمس - كالشعر - فلا أثر له ، بمعنى : أن الحيّ إذا أصاب بدن الميّت ولاقاه بشعره فقط ، فلا غُسل عليه . ولا فرق في المسّ بين أن يكون عن عمدٍ وإرادة ، أو بلا قصد واختيار . ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين أن يكون جزءاً ظاهراً للعيان من البدن ، كاليد والوجه - بل وحتى الظفر والسنّ والشعر - وبين مسّ الجزء