السيد كمال الحيدري
165
الفتاوى الفقهية
أمّا طريقة تطهير الكفن ، وهل تكون بالغسل إن أمكن ، أو بقصّ مكان النجاسة إن لم يمكن ، مع الحرص على بقاء صفة الكفن المطلوبة شرعاً ، أو تبديله من الأساس ؟ أمّا طريقة التطهير بذلك أو بغير ذلك ، فتتبع اختيار المكلّف ، مع مراعاة احترام الميّت وصيانته من الهتك ونحوه . المسألة 301 : إذا كفِّن الميّتُ وشُكّ بعد الفراغ من التكفين في أن هذا التكفين هل جرى وفقاً لما يجب ، أو لا ؟ بُني على الصحّة . هذا فيما لا تكون صحّته وبطلانه محسوسة ، كما لو شكّ في أنّه هل كان قد طهّر الكفن المتنجّس أو لا ، لا في مثل ما لو شكّ في أنّه هل كفِّن بالحرير أو بالقطن ممّا يمكن تشخيصه بالرؤية وهو بعد غير مدفون . الصلاة على الميت المسألة 302 : بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه ، تجب الصلاة عليه وجوباً كفائياً إن كان من المسلمين وأهل القبلة ، شيعياً كان أم سنّياً ، تقيّاً حتّى الشهيد أم شقيّاً حتّى المنتحر ، ذكراً كان أم أنثى ، عاقلًا أم مجنوناً ، كبيراً أم صغيراً إذا بلغ سنّ السادسة ، أو كان قد تعلّم وتفهّم معنى الصلاة قبل هذه السنّ . المسألة 303 : الصلاة على الميّت عبادةٌ لا تصحّ بدون نيّة القربة ، ويعتبر في المصلّي كلّ الشروط التي تقدّمت في المسألة ( 280 وما بعدها ) أنّها معتبرة في المغسّل ، سوى المماثلة في الذكورة والأنوثة فإنها شرط في المغسّل وليست شرطاً في المصلّي . شروط الصلاة المسألة 304 : أمّا شروط الصلاة على الميّت فهي : أن توجد جثّته وتحضر بالفعل ؛ حيث لا صلاة على غائب .