السيد كمال الحيدري
166
الفتاوى الفقهية
أن يوضع مستلقياً على ظهره مستور العورة بأكفانه أو بشيءٍ آخر إن تعذّر الكفن . أن يستقبل المصلّي القبلة . ويقف خلف الجنازة محاذياً لها غير بعيد عنها ، ورأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ، مع عدم الحائل بين المصلّي والميّت أن تكون الصلاة من قيامٍ لا من قعودٍ إلّا لمبرّر شرعي . المسألة 305 : ليست الطهارة شرطاً في صحّة الصلاة على الميّت ، فتصحّ ممن لم يكن على وضوء ، ومن الجُنب ، وممن كان بدنه أو ثوبه نجساً ، كما أنّ إباحة اللباس ليست شرطاً فيها ، ولا إباحة المكان . كيفية الصلاة المسألة 306 : متى تمّ ما استعرضناه من شروط ، نوى المصلّي أنّه يصلّي على الميّت قربةً إلى الله تعالى ، وكبّرَ خمساً بعدد الفرائض اليومية ، ويأتي بعد التكبيرة الأولى بالشهادة لله بالوحدانيّة ، ولمحمّد ( ص ) بالرسالة ، وبعد الثانية يصلّي على النبيِّ المختار وآله ، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد الرابعة يدعو للميّت ، ثمّ يختم بالخامسة . المسألة 307 : لابدّ من التتابع وعدم الفاصل بين التكبيرات الخمس وما يتبعها من شهادةٍ وصلاةٍ على النبي وأدعية ، ولابدّ من هذا التتابع لحفظ هيئة الصلاة وصورتها . ومن أجل ذلك أيضاً يُترك الكلام الخارج منها ، وفعل أيِّ شيءٍ تنمحي معه صورتها ، وتذهب بهيبة الدعاء والتضرّع لله . أحكام تتعلق بصلاة الميت المسألة 308 : إذا كان الميّت من ذوي الكرامة والمنزلة العليا في الدين ،