السيد كمال الحيدري
150
الفتاوى الفقهية
وإذا استمرّت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني ، وجب الغُسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني ، سواء كانت في اليوم الأوّل قد اغتسلت صباحاً أو ظهراً أو مغرباً . المسألة 239 : يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقةٍ ونحوها ، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلا ضرر ، وإذا أهملت تهاوناً وتجاوز الدم حين الصلاة ، فعليها إعادة الصلاة مع الحرص المطلوب ، بل الأحوط وجوباً إعادة الغُسل في الكبرى . وأما الوسطى والصغرى فتجدّدان الوضوء . المسألة 240 : إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين ، ولكنّها فرّقت ولم تجمع بينهما لعذرٍ أو غير عذر ، فعليها أن تغتسل مرّةً ثانيةً لصلاة العصر ، وكذلك الحكم في العشائين ( صلاة المغرب وصلاة العشاء ) . المسألة 241 : إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غُسل ، جاز لزوجها أن يقاربها ، ولا يقاربها بدون ذلك ، على الأحوط وجوباً . وأمّا المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كلّ حال . المسألة 242 : يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى ، سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا . وكذا المستحاضة بالاستحاضة الكبرى ، فإنّه يصحّ منها الصوم وإن لم تكن مؤدّية - في النهار الذي تصوم فيه - لغُسل صلاة الصبح وغُسل الظهرين ، فضلًا عن احتياجها أن تغتسل للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها ، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة ذلك . المسألة 243 : كيفية غُسل المستحاضة الوسطى وغُسل المستحاضة الكبرى ، هي نفس الكيفية العامّة للغُسل المتقدّمة .