الميرزا جواد التبريزي

477

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

والله العالم . ( 1735 ) امرأة وقفت بيت سكناها دائماً وأقامت العزاء الحسيني فيه مدة من الزمن ولما رأت المكان ضيقاً اشترت مكاناً أوسع منه فبقي الأول مهجوراً فالسؤال : هل يجوز إيجار البيت السابق وصرف النتاج في المأتم الجديد ؟ أو بيعه وصرف ثمنه بتوسعة المأتم الجديد ؟ بسمه تعالى ؛ إذا بقي المأتم الأول مهجوراً ولا يقام فيه العزاء الحسيني فما دام كونه كذلك لا بأس بإيجاره وصرف عائده في المأتم الجديد ، والله العالم . ( 1736 ) شاب اشترى عدداً من الكتب ثمّ استغنى عنها ، قال في نفسه أضعها في المسجد الفلاني فكتب عليها وقف المسجد ولما دخل المسجد وجد فيه إماماً يصلي فقال في نفسه أعطيها الامام يستفيد منها أفضل من تركها في المسجد فسألته هل أجريت الصيغة ؟ قال : لا . فالسؤال هل هذا المقدار من الكتابة والنية القلبية في صيرورتها وقفاً أم لابدّ من اجراء الصيغة ؟ إذن هل يمكن للامام تملكها أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إن كان مقصوده من الكتابة عليها أن يجعلها وقفاً بعد ذلك بالوضع في المسجد فلم يتحقق الوقف في مفروض السؤال بمجرد الكتابة ويمكنه أن يملكها إمام المسجد وأما إن كان مقصوده من الكتابة صيرورتها وقفاً عند الكتابة فقد تحقق الوقف ولا يمكنه أن يملكها أحداً وإذا شك في أنه كان من قبيل الأول أو الثاني فلا تعتبر الكتب وقفاً للمسجد ويمكنه أن يتصرف فيها بما شاء ، والله العالم . ( 1737 ) سبق أن استفتيناكم عن الوقف إذا خرب فتفضلتم ( دام عزكم ) أنه : ( إذا لم يمكن إعادته نخلا مرة ثانية فيمكن أن يباع بعضه ويبنى في الباقي بيتاً أو مركزاً أو ما شابه ذلك ثمّ يؤجر ويصرف ريعه لشراء أكفان موتى المؤمنين ) وسؤالنا هو :