الميرزا جواد التبريزي
478
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أ ) إذا تعذر بيع الوقف للغرض المذكور وأمكن إجارة الأرض بداءاً ، فهل يتعين ذلك أم لا ؟ ب ) ما هو حكم الصلاة في الأرض المذكورة فيما لو بيعت وجعلت مسجداً مع فرض إمكان إجارتها من الأول ؟ ج ) ما هو حكم البيع لو بيعت الأرض المذكورة مع فرض إمكان إجارتها ؟ د ) قد يتمكن في أيامنا هذه أن يستأجرها أحد لعدة سنوات كما هو شأن بعض التجار في هذه الأيام فيبني فيها بناءاً على نفقته يستفيد منه المستأجر نفسه ويكون ريعه له وبعد انتهاء المدة المتفق عليها بينهم يصبح البناء ملكاً للوقف مع ريعه ، فهل يتعين ذلك أم لا . بسمه تعالى ؛ أ ) يتعين ذلك ويقدم على بيع الوقف ، والله العالم . ب ) لا يصح جعلها مسجداً ما لم يرد إلى الأصل ولكن يجوز الصلاة فيها ، والله العالم . ج ) لا يصح البيع في هذا الفرض ، والله العالم . د ) إذا جعل البناء المذكور بالوصف أجرة للأرض يكون البناء عند تحققه من الأول وقفاً فيجوز للمستأجر ( الباني ) الجلوس فيها والاستفادة منها مدة الإجارة ، والله العالم . ( 1738 ) هل يصح وقفية الأرض قبل إحيائها محجرة بالقصد بغير سور ( أرض رحمانية اشتراها صاحبها ولها صك كما هو المتعارف في هذه العصور أو منحت له من قبل الدولة فأوقفها قبل إحيائها ، هل تصح وقفيتها أوله التصرف فيها أو استبدالها ؟ بسمه تعالى ؛ لا يصح وقف الأرض الموات بالأصل قبل إحياءها وإن كانت محجرة ، والله العالم . ( 1739 ) وقف اقتطعت منه الدولة بعوض واشترى الولي عوضه وبعد فترة قام