الميرزا جواد التبريزي

476

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عليه . أ ) فهل يجوز شرعاً صرف أجرة الخطيب على القراءة في ذلك الميقات من ريع ذلك الوقف ؟ ب ) كما هل يجوز الصرف على المواقيت الأُخرى غير الموقوفة عليه أيضاً من ريع ذلك الوقف ج ) هل يجوز بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقت للطبخ في ذلك الميقات ؟ علماً بان ذلك المأتم في حاجة ماسة إلى البناء لأنه آيل إلى السقوط ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) لا يجوز صرف الفائض على أجرة الخطيب ، والله العالم . ب ) صرف الفائض على الطبخ في اليوم المعين على الطبخ في أحد الوفيات الأُخرى للأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) لا بأس به ، والله العالم . ج ) لا يجوز صرف ما وقف على الطبخ في البناء أو الصيانة للمأتم ، والله العالم . ( 1733 ) وقف خراب ما عدا ثلاث نخلات قائمات وإحداها لا تنضج ولا فائدة فيها ووجودها كعدمها والولي على الوقف أجره شخصاً لينتفع به وليعمر فاستعمله المستأجر كمطبخ لحسينية مجاورة ولكن النخلة الثالثة التي لا نفع فيها تزاحم الانتفاع به كمطبخ ، فهل يجوز قلعها وإزالتها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم تكن النخلة مثمرة ولا عائد لها فلا بأس بقلعها عند مزاحمتها للانتفاع بالوقف ، والله العالم . ( 1734 ) مفروض السؤال السابق مصرف الوقف في شهر محرم يطعم به الفقراء ، ولكن المتولي ( جهلا منه ) كان يأخذ الايجار ويشتري به طعاماً ويبذله في شهر محرم لعامة الناس في الحسينية ثم وبعد ثلاث سنوات التفت ، فهل عليه القضاء ؟ بسمه تعالى ؛ مفروض السؤال يضمن المتولي ما صرفه من حاصل الوقف على غير الفقراء ،