الميرزا جواد التبريزي
469
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 1703 ) لو أن امرأة منعها الأطباء عن الانجاب بحكم أنها ان أنجبت لن تلد سوى أطفالا معوقين السؤال : فهل يجوز في مفروض السؤال أن تستخدم المرأة ( اللولب ) مع استلزام تركيب ( اللولب ) كشف العورة على الطبيبة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز ذلك ، والله العالم . ( 1704 ) قد يقطع ثدي المرأة المصابة بالسرطان ويجاء به إلى المختبر لفحصه ، فهل يجوز للطبيب فحصه ولمسه والنظر إليه ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يجوز إذا كان لغرض معالجة تلك المرأة أو كان من غير المسلمة ، والله العالم . الولادة والختان ( 1705 ) هل المولود الثاني في التوأم أكبر سناً أم الأول ؟ بسمه تعالى ؛ الأحكام الشرعية تترتب على من ولد أولا وان ورد في رواية ضعيفة أن الحساب على من انعقدت نطفته أولا وهو المولود ثانياً ، والله العالم . . الحجامة ( 1706 ) ما حكم الحجامة في نهار الصيام ، وذلك : هل يلزم تأخيرها إلى الليل أو بعد شهر الصيام لو لزم منه الضعف لا بطلان الصيام ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لزم منه الضعف المطلق فمكروه وان لزم منه الاغماء فلا يجوز ، والله العالم . ( 1707 ) ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر الطبيب المعالج ، وكون التأخير موجباً للمرض أو تشديد له أو بطء علاجه ، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتمالياً ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالحجامة في مفروض السؤال بل في غيره كما تقدم ، والله العالم .