الميرزا جواد التبريزي
470
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 1708 ) ما حكم حجامة المحرم ، وذلك : لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة المرض ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس به قبل الاحرام وأما بعده فلا يجوز إلاّ مع الضرورة ولكن يكفر بشاة على الأحوط ، والله العالم . ( 1709 ) ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضرورياً للعلاج أو للتوقي من شدة المرض ولا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز ذلك مع الاضطرار ، والله العالم . ( 1710 ) ما حكم أجرة الحجامة ، وذلك : هل يجوز للحجام أو المحجم أن يشترط أجرة معينة أو يطلق وينصرف إلى المتعارف ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز ذلك ولكن الأولى للحجام عدم الاشتراط ، والله العالم . ( 1711 ) ما حكم عمل الحجام ، وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه ، وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا قصر فهو ضامن ، والله العالم . التداوي بالأدوية الطبية والأعشاب ( 1712 ) إذا وجد علاج للسمنة وتخفيف الوزن وهو شراب من الأعشاب ، ولكن ضمن مكوناته الأساسية مادة مأخوذة من الطبقة الشفافة التي بين جلد البقر ولحمه ، علماً بأن الأبقار هذه مذبوحة في أوروبا على يد غير مسلمين ، فهل يجوز استعمال هذا الشراب بغرض العلاج ؟ وهل يجوز شراؤه بغرض البيع والتجارة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الاستعمال ضرورياً في مقام العلاج من المرض فلا بأس وكذا لا بأس ببيعه وشرائه كسائر الأدوية ، والله العالم .