الميرزا جواد التبريزي

416

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يقدرها النظام مقابل تأجيل المبلغ من نقد إلى أقساط . السؤال : ما هو رأي الشرع الأقدس في المبالغ الإضافية التي ترتبت على الموظف أن يدفعها جراء هذا التقسيط ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بدفع المبالغ المعينة للدولة بغرض إضافة بعض السنين إلى خدمته الفعلية سواء كان الدفع نقداً أو أقساطاً وعليه أن يعامل المبالغ المقبوضة من الدولة معاملة مجهول المالك ، والله العالم . ( 1510 ) ما حكم الاشتراك في اليانصيب المعروف الفعلي واقتناء بطاقة بالنظر إلى ادعاء هذه الشركات صرف المازاد في الأمور الخيرية ( المعلولين و . . . ) ومن ثمّ التصرف بالمال الذي يتم الحصول عليه باليانصيب خصوصاً إذا كان في دولة الاسلامية التي غالبية سكانها من المسلمين ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان قصده من إعطاء المال صرفه في الأمور الخيرية من غير شرط الاقراع وإعطاء الربح له على تقدير خروج أسمه بالاقراع فلا بأس ويعامل مع الربح المعطى له على فرض تحققه بمعاملة المجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الدول الاسلامية وغيرها ، والله العالم . ( 1511 ) وإذا فرضنا أن الدولة تمنح أرضاً للمواطن مقابل سعر معين فهنا المواطن يكون له حق البناء فقط وليس له حق البيع أو الهبة ، فهل هنا يصدق عليه أن الأرض ملكاً له ؟ أم أنه بعد أن تمنحه الدولة حق التصرف المطلق يصدق عليه أن الأرض ملكاً له ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز أخذ الأرض من الدولة ويكون له حق البناء ويجوز أن يأخذ من الغير مالا ويرفع اليد عن الأرض له ولكن يعتبر أن لا يكون ملكاً للغير المعين وغيره فإنه مع كونها للمعين لابد من إرضائه ومع كونه غير معين يعامل معها معاملة مجهول المالك ، والله العالم .