الميرزا جواد التبريزي

417

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أحكام البنوك ( 1512 ) البنك الحكومي أو المشترك إذا انتقلت ملكيته إلى شخص أو أشخاص ، فهل يتغير حكمه أي : أ ) حكم راتب موظفيه يكون كحكم المال المعلوم المالك ؟ ب ) حكم الاستقراض منه يكون كحكم الاستقراض من معلوم المالك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان دخول أموال البنك في ملك شخص أو أشخاص بنحو شرعي جرى عليه حكم البنك الأهلي ، والله العالم . ( 1513 ) إذا ساهمت الحكومة في بنك فترة من الزمن ثمّ باعت أسهمها لأفراد آخرين ولم تعد مساهمة فعلا ؟ هل يجري حكم مجهول المالك على البنك المذكور في صورة جهلنا بكون مشتري الأسهم من الحكومة قد صححه بإذن الحاكم الشرعي ؟ وهل هناك فرق بين كون البنك مسلم أو كافر في البلد المسلم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا احتمل أن مشتري الأسهم قد صحح شرائه لها بإذن الحاكم الشرعي عومل مع الأموال معاملة معلوم المالك من دون فرق بين البنكين إذا كان المشتري مسلماً ، والله العالم . ( 1514 ) عند الاقتراض من البنوك الموجودة في الجمهورية الاسلامية يأخذ البنك زيادة على القرض عند الايفاء مثلا اقترض زيد ( 100 ) دينار وعند التسديد الذي هو على شكل أقساط يأخذ البنك ( 120 ) ديناراً ، ما هو الحكم الشرعي لهذه المعاملة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت المعاملة الموجودة في البنك معاملة أخرى شرعية غير القرض فلا بأس وإلاّ فالقرض الربوي غير جائز فلك أن تعطي الزائد للبنك بعنوان الهبة ، والله العالم . ( 1515 ) إذا اقترض المكلف من بنك أهل الإسلام قرضاً ربوياً صح القرض وبطل الشرط ولكن هذا المكلف مضطر ( على أي حال ) لدفع الفائدة الربوية حسب القانون