الميرزا جواد التبريزي
39
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
العالم . ( 124 ) لو رأت المضطربة دماً قبل مرور عشرة أيام نقاءاً فإنها لا تحكم بحيضيته ولكن لو استمر إلى أن مر أقل الطهر ، فهل تعتبره حيضاً بمجرد انقضاء أقل الطهر مثلا لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق وبقي مستمراً تسعة أيام ، فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضاً أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يفصل بين الدم السابق واللاحق عشرة أيام نقاءاً فالدم الثاني محكوم بالاستحاضة ، نعم لو كان النقاء أقل من عشرة أيام وكان الدم الثاني في أول حدوثه أصفر بصفات الاستحاضة ثم تبدل بأوصاف الحيض ولم يكن بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو عشرة أيام يحكم بكون الدم الثاني بعد دم الصفرة حيضاً إذا كانت الصفرة مع النقاء عشرة أيام أو أكثر ، والله العالم . ( 125 ) متى يجب على الحائض أن تتطهر ؟ بسمه تعالى ؛ إذا انقطع الدم أو انقضت أيام العادة أو تغير الدم إلى الأصفر فيمن ليست لها عادة فيجب الغسل عليها ، والله العالم . ( 126 ) إذا تركت المرأة الحائض الاستبراء لعذر من نسيان أو غيره واغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه فما الحكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا تبين نقاء الرحم فغسلها صحيح ، والله العالم . ( 127 ) إذا تركته لا لعذر فهل يصح غسلها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا تبين نقاء الرحم صح غسلها ، والله العالم . ( 128 ) وإن لم تتمكن من الاستبراء فهل تغتسل أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ عليها أن تغتسل إذا احتملت انقطاع الدم من الرحم ويجب عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، والله العالم .