الميرزا جواد التبريزي

262

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

إمهال الزوج إلى سنة فإذا لم يتمكن من الدخول بها قبل انتهاء السنة فيثبت لها خيار الفسخ ، كما يجوز له إرجاعهما إلى قضاتهم ، والله العالم . ( 971 ) تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي ، وهو مرض مميت في كثير من الأحيان ومعدي ، يمنع الرجل من مقاربة زوجته إلاّ عبر الوسائل الوقائية وإلاّ فسوف يعديها المرض تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجاً منقطعاً وقد أخفى حقيقة مرضه عن المرأة ولم تكتشفه إلاّ أثناء الزواج المنقطع لكنه أكد لها زوراً بأنه قد شفى تماماً منه فصدقته ووافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة وهي أن زوجها لا زال مريضاً بالمرض المذكور وفي أعلى درجاته مما يتعذر عليها الانجاب خوفاً من العدوي ، هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على أساس أن الزواج تم بإخفاء حقيقة المرض عنها ؟ وهل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أحرز بوجه معتبر كقول أهل الخبرة من الأطباء الموثوقين أن المرض معدي فللزوجة حق الامتناع من المقاربة إلاّ بالشكل الذي يضمن لها عدم الإصابة بالمرض وليس لها حق الفسخ وعليها إرضاء الزوج بالطلاق بأي شكل من الاشكال ولو ببذل مهرها الذي تستحقه كلّه كما هو مقتضى فرض الدخول المفروض ، والله العالم . ( 972 ) قد أنكح رجل امرأةً والتفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيب في الرجل ( والعيب هو ضعف الأعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه وليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج ) وقد طلبت الطلاق من زوجها وخالعها على ما بذلت ، السؤال : هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب وإعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سراً مخفياً للرجل وان فشى زعم الناس أن الرجل كان مجنوناً وهذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية والعلمية أم لا يجوز ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز إفشاء العيب وذكرها له نعم إذا استشارتها امرأة في الزواج منه فيجوز