الميرزا جواد التبريزي
257
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ الفرض الأول والثاني العقد باطل ، وأما في الفرض الثالث فإذا لم يظهر الخلاف فهو محكوم بالاسلام ، نعم إذا قال : إني كنت كافراً من الأول ولو في مجلس آخر وإنما خدعتهم فالعقد باطل أيضاً وأما في الفرض الرابع فإذا لم ينكر التوحيد والنبوة والمعاد ولم ينكر شيئاً من ضروريات الدين فاعتقاداته السياسية لا تخرجه عن الدين ، والله العالم . ( 952 ) ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ وما هو المستند في ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ زواج المسلمة من غير المسلم باطل ويدل على ذلك قوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ، والزواج سبيل . والروايات المتعرضة إلى الكفاءة في الدين كثيرة خرجنا عن ذلك في الرجل حيث يجوز للرجل الزواج من أهل الكتاب ، والله العالم . ( 953 ) جاء في صراط النجاة الجزء الثالث تحت مسألة 756 ما ملخصه إذا كان الزوج مخالفاً وقلد مذهب الموافق لا بأس وإذا كان المخالف الزوجة يجوز حتى مع عدم الرجوع إلى المذهب الموافق ، السؤال : ما هو وجهة التفصيل أوليس العقد مبعضاً وهو لا يصح بلا فرق بين الزوج أو الزوجة . أرجو من سماحتكم البيان العلمي لذلك ؟ بسمه تعالى ؛ الفرق بين الموردين هو التحفظ على تشيع الزوجة والأولاد فان كانت الزوجة مخالفة فلا خوف على الزوج وأولادهما بخلاف العكس فان فيه مظنة الخوف على تشيع الزوج والأولاد ، والله العالم . ( 954 ) لو كان الرجل من المخالفين ، فهل يجوز للمرأة الشيعية أن تعقد معه بالزواج الموقت وكذا العكس ، وهل يصح الدائم أيضاً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا خيف أن الرجل أو عشيرته يتهمون نساء الشيعة بالزنى فلا يجوز وكذا لا يجوز إذا علم أو احتمل أن الرجل لا يقصد العقد ويتخذ منه ذريعة للفاحشة وأما زواج الشيعي من المخالفة فلا بأس به إذا وقع العقد منها وكالة أو كانت تقصد النكاح بإيقاعها العقد وأما زواج الشيعية من المخالف دائما ففيه إشكال إذا خافت على دين أولادها ولو خافت على