الميرزا جواد التبريزي
258
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
دينها فلا يجوز ، والله العالم . ( 955 ) هل تعتبر المرأة الكافرة المتزوجة من كافر كتابي أو غير كتابي كالمرأة المسلمة من حيث إنّه لا يجوز العقد عليها وتحرم مؤبداً لو دخل بها مع العلم بأنها متزوجة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ حكمها حكم المرأة المسلمة المتزوجة ، والله العالم . ( 956 ) هل يشترط الاذن من الزوجة في مسألة الزواج من الكتابية في الدائم والمنقطع وإذا كان يتوقف رضا الزوجة ، فهل يكفي رضاها أم لابد من إحراز الاذن ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يعتبر إذن الزوجة المسلمة في التزوج عليها بالكتابية ومجرد علم الزوج برضا زوجته المسلمة لا يكفي ، والله العالم . ( 957 ) شخص زنا بامرأة كافرة والعياذ بالله ثم أسلمت وانفصلت عن الزوج الكافر ، ثم عقد عليها ( دواماً أو منقطعاً ) في فترة العدة ، هل تحرم عليه مؤبداً ؟ بسمه تعالى ؛ من زنى بامرأة ذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً ولا فرق بين كون المزنى بها مسلمة أو كافرة ، والله العالم . ( 958 ) هل يجوز لمن كان متزوجاً بمسلمة أن يتزوج عليها بكتابية دواماً أو انقطاعاً ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز الزواج بالكتابية على المسلمة إلاّ بالاستئذان من المسلمة إلاّ إذا كانت مدة العقد قليلة كالساعة والساعتين بحيث لا يعد عند العرف أنه ذو زوجتين ، والله العالم . ( 959 ) هل تترتب جميع حقوق الزوجة المسلمة للزوجة الكافرة ؟ بسمه تعالى ؛ بالنسبة للنفقة فلها مثل الزوجة المسلمة وأما غير ذلك من الاحكام فيجوز إلزامها على حسب مذهبها ، والله العالم . ( 960 ) ما حكم التحدث مع فتاة أجنبية من أهل الكتاب ولكن عبر الانترنت