الميرزا جواد التبريزي

186

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

تؤخذ من الأمم المتحدة التي بدورها تأخذه من النظام العراقي البعثي ، والنظام العراقي يأتي بهذه الأموال من حصة بيعه للنفط العراقي والسؤال يكون هنا : أ ) ما حكم هذه الأموال المدفوعة لنا ( التعويضات ) ؟ ب ) وهل يجب تخميسها أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بأخذ المال إذا كان الآخذ له متضرراً ويخمس المال المأخوذ إذا كان المدفوع زائداً عن مؤونة سنته ، والله العالم . ( 672 ) وإذا كان المكلف في مفروض السؤال مؤسساً في شركة أو اشترى أسهماً فيها ليس للمضاربة وإنما لإبقائها فترة طويلة ( استثمار طويل الاجل ) ، فهل تختلف الفتوى لاحتساب الخمس في هذه الحالة ، وما هو وجه الاختلاف على رأيكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان شراء الأسهم صحيحاً كما إذا اشترى سهماً من معمل ففي مثل ذلك ما دام لم يبع لا يتعلق به خمس آخر إلاّ إذا باع ، نعم يتعلق الخمس بفوائده إذا زادت عن مؤونة سنته ، والله العالم . ( 673 ) المسائل المنتخبة ( مسألة 589 ) ورد إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤونة فزادت قيمته السوقية أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه وربح فيه وجب الخمس في ربحه خاصة مثلاً إذا كانت لديه وفي أثناء حولها الأول بعد استعمالها في مؤونته فترة ما تلفت بسبب حادث وعوضت شركة التأمين ثمنها للمكلف فمع فرض أن التعويض مساوياً أو أقل مما صرفه فيها قبل تلفها ، هل يجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونته السنوية ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يصرف الثمن المعوض به السيارة في مؤونته ولو بشراء سيارة أخرى لمؤونته فيجب عليه تخميسه ، والله العالم . ( 674 ) منهاج الصالحين ج 1 مسألة 1219 إن من كان بحاجة إلى رأس مال كإعاشة