الميرزا جواد التبريزي

187

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤونة سنة بحيث لو صرف فيها لم يزد عليها . . . إذا حصلوا على مبلغ 500 دينار مثلا يكفيهم للمؤنة لما ذكر من مؤونة ولكنهم وبسبب أنه ليس عندهم بيت فيستبقون مؤونتهم السنوية أضعافاً مضاعفة على المبلغ المذكور كثمن للبيت ، فهل إذا حصلوا على مبلغ معادل لثمن البيت زائداً على المؤونة المتعارفة يكون مؤونة سنوية ويستطيعون أن يؤسسوا تجارة مثلا بها دون الحاجة إلى التخميس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان عنده ما يكفيه لمؤونته فهذا المبلغ زائد ويجب فيه الخمس قبل أن يؤسس به تجارة ، والله العالم . ( 675 ) هل على الذهب الذي لم تستخدمه المرأة إلاّ مرة واحدة ومر عليه سنوات عديدة زكاة أم لا ؟ وفي حالة الجواب بنعم فكيف احتساب الزكاة ؟ بسمه تعالى ؛ ليس في الذهب زكاة نعم إذا كان زائداً على شأنها ففي الزائد الخمس استعملته أم لم تستعمله ، والله العالم . ( 676 ) إذا كان للانسان رأس سنة وكان قد أشترى حوائجاً له أو أجرى معاملة ما ، لكنه لا يدفع للبائع أو العامل أو المستأجر كل القيمة بل بعضها ثم بعد إنهاء العمل يحاسبه ويعطيه الباقي وقد جاء رأس سنته قبل المحاسبة ، فهل يخمس ماله بما فيه المقدار الذي للبائع والعامل أم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مؤونة له ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مؤونة له ، والله العالم . ( 677 ) هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال على مؤونة سنتهم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان المال زائداً على مؤونة السنة فيجب فيه الخمس ولا يستثنى من ذلك مقدار أداء الدين إلاّ إذا كان الاقتراض للمؤونة بعد ظهور الربح ، والله العالم .