الميرزا جواد التبريزي

175

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

فلا خمس عليهما إذا كانا ساكنين في البيت وإلاّ فعليهما خمس تملك سهام سائر الورثة ، والله العالم . ب ) إذا دفع المال الموروث ثمناً في البيت الجديد فلا خمس فيه وأما القسم الزائد من قيمة البيت فما كان منه في مقابل ما يؤجر من البيت ففي أقساطه الخمس ، والله العالم . ج ) قد ذكرنا أنه إذا خمس البيت فلا شيء عليه ، والله العالم . ( 635 ) رجل ملك مبلغاً من المال ولم يحل عليه الحول فأدانه آخر ثم توفي المالك والمال في يد المدين ، فهل على الورثة عند إرجاع الدين لهم خمسه عن الميت أو خمسه كربح لهم ، وما الحكم عند فرض حول الحول على المال عند مالكه بسمه تعالى ؛ الأحوط وجوباً على الورثة إخراج خمسه بعد قبضه عن مورثهم ، والله العالم . ( 636 ) هناك شخص قد أوصى قبل الوفاة بتخميس أصل المال وإخراج الثلث في مصاريف الخير إلاّ أنه وبعد الوفاة قام الورثة بتخميس الربح وإخراج أيضاً ثلث الربح ظناً منهم أن الوصية هكذا إلاّ أنهم وبعد فترة زمنية من عملهم هذا حيث كانوا يخرجون الثلث والخمس من الربح شهرياً تقريباً أو سنوياً ثمّ انتبهوا للوصية ، فهل يحتسبون ما أخرجوه من خمس وثلث مقارنة بخمس أصل المال وثلثه بحيث إن كان مساوياً أو كان الخمس والثلث الذي أخرجوه أكثر من خمس أصل المال وثلثه أو كان أقل فما هو الحكم في الصور الثلاث وما هو الحكم في حقهم الآن هل يحسبون ما أخرجوه من الربح ( سواء من الخمس أو الثلث ) هو نفس الخمس من أصل المال والثلث ؟ بسمه تعالى ؛ يخمسون أصل المال الآن وكذا المنافع ويستثنون مقدار ما دفعوه خمساً من قبل من خمس المنافع ، والله العالم . ( 637 ) إنسان وافاه الأجل وفي ذمته خمس ويوجد عنده ( خمس أولاد ) فالواجب على أي واحد من الأبناء يتعلق الخمس ؟