الميرزا جواد التبريزي
176
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ إذا وجب في ذمته الخمس وجب على ورثته إخراج الخمس من تركته قبل تقسيم الميراث ، والله العالم . ( 638 ) إذا ورث المكلف من أبيه عقاراً مخمساً وكان العقار في الترقي من حيث القيمة السوقية ، فهل يعفى من الخمس بالغاً ما بلغ أم يخمس المقدار الزائد عن سعره يوم ورثه من أبيه أم ماذا ، ومتى يخمس ؟ بسمه تعالى ؛ لا خمس في الميراث ولو ترقت قيمته السوقية وبلغت ما بلغت ، والله العالم . ( 639 ) هل يجب الخمس في الميراث ؟ ولو تيقن الوارث أن مال مورثه مال مخلوط بالحرام أو شك في كونه كذلك ، فهل يجب عليه تخميس ما يرثه باعتبار أنه مال مخلوط بالحرام ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب الخمس في الميراث إلاّ إذا علم الوارث أن مال مورثه مخلوط بالحرام ولم يعلم الوارث أصحاب المال الذي اختلط به مال مورثهم فالأحوط وجوباً التخميس إذا لم يعلم الوارث مقدار المال الحرام وأما مع الشك في الاختلاط بالحرام فلا يجب التخميس ، والله العالم . ( 640 ) إذا لم يستلم الانسان الرواتب أو أرباح البنوك المحكومة بكونها مجهولة المالك لا يجب عليه لا التصدق بشيء ولا التخميس فالسؤال : إذا لم يستلم المكلف شيئاً منها وتوفي ثم استلمها الورثة فهل يتعامل معها معاملة المجهول المالك ويتصدق بشيء منه على الاستلام والتخميس عندما يفضل شيء منها عن مؤونة السنة أم حكمه حكم الإرث فلا خمس عليه ؟ بسمه تعالى ؛ يعامل مع المال المستلم بعد موت المورث معاملة مجهول المالك نعم لا يجب على الورثة التصدق بخمس الرواتب وإنما يجب عليهم ذلك في الفوائد والأرباح ، والله العالم .