الميرزا جواد التبريزي

134

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عشر سنوات في كل سنة خمسين ألف ريال ) وبعد السداد يكون مالكاً للسفينة ، فما الطريقة في دفع الحق الشرعي ( الخمس ) . فهل يدفع خمس المبلغ من حين الشراء ( أي خمس 500000 ) . أم أنه يدفع خمس ما يسدده للحكومة في كل سنة 50000 ) . أم أنه يدفع الخمس بعد استيفاء قيمتها الأساسية من الأرباح بمعنى أنه يلاحظ الأرباح السنوية فيدفع منها القسط السنوي للحكومة وبعد عشر سنوات يتملكها ثم يدفع الحق الشرعي . فهل أن المستدين يملكها ما دام مديناً للحكومة فعليه أن يدفع الحق الشرعي أم أنه لا يدفع الحق الشرعي إلاّ بعد تملكها وذلك بوفاء كامل الدين ؟ وهل يلاحظ قيمتها الفعلية في كل سنة لأنه من الطبيعي نقصان قيمتها بعد الاستعمال عن قيمتها الأساسية ، وهل يطرح الناقص عن القيمة الأصلية من الأرباح وعليه يخمس الزائد مثلا ربح ( 70000 ريال ودفع منها ) 50000 ريال قسطاً للحكومة وبقي عنده عشرون ألف ريال علماً أن المبلغ المتبقي هذا يصرف في مؤونته السنوية . بسمه تعالى ؛ عليه إخراج الخمس من كل قسط يدفعه إلى الحكومة إلى تمام الاقساط وإذا أراد دفع خمس القسط في أرباح سنته فعليه أن يدفع الربع بدل الخمس ، والله العالم . ( 514 ) جاء في منهاج السيد ( رحمه الله ) مسألة أن من وجد في آخر السنة أرباح في ذمة الناس ولم يستطع استيفائها يتخير بين الانتظار أو تقدير حالة الديون فعلا . السؤال : ما هو المراد بالتقدير فهل المراد به تقدير البضاعة المباعة مثلا أو تقدير قيمة البضاعة وما هي كيفية التقدير ؟ هل أن يقدر بيع البضاعة أو النقود مؤجلة بسعر حال أو تنظر قيمة البضاعة فعلا حيث يمكن أن تكون قد نزلت قيمتها أو ارتفعت ؟ أرجو إيضاح ذلك . بسمه تعالى ؛ يعني أن يقوّم المال الذي بذمة الناس بالقيمة السوقية ولو كانت قيمته عند البيع