الميرزا جواد التبريزي
135
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أقل من مقداره لأن الدين المؤجّل يباع بالأقل من مقداره ويخمس القيمة الأقل ويكون الباقي عند الاستيفاء من أرباح السنة اللاحقة ، والله العالم . ( 515 ) الشخص الذي يقتر على نفسه أو على عياله الذين هم تحت كفالته لكي يستطيع توفير مبلغ من المال ، أو أن يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته فإذا بقي المال المدخر أو المبلغ المقترض عنده إلى حول رأس السنة الخمسية ، فهل يتعلق به الخمس أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ المال المدخر يجب فيه الخمس عند حلول رأس السنة وأما المال المقترض فإذا كان اقتراضه للمؤونة فلا يجب في مقداره الخمس ، والله العالم . ( 516 ) شخص أودع مبلغاً في البنك وبعد مرور سنة سحبه ثم أقرضه لشخص ، والآن يريد أن يدفع خمسه فهل الخمس أو الربع ؟ بسمه تعالى ؛ إذا دفع الخمس عن الأرباح المتجددة فيدفع الربع وان دفع من نفس المال المتعلق به الخمس أو من مال مخمس فيكتفي بدفع الخمس ، والله العالم . ( 517 ) اشتريت بستاناً لا للربح بل بقصد الصرف منه على عيالي وضمن مؤونة سنتي واني بحاجة إليه ، علماً أن المبلغ الذي اشتريت به البستان هو دين ، فهل على المبلغ الذي اشتريت به خمساً أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أديت الدين في سنة تأكل فيها ثمرة البستان فلا خمس فيه ولا في أداء الدين وإذا أديت الدين أو بعضه في السنة السابقة على سنة الاكل فيجب تخميس المبلغ الذي أديت كلا أو بعضاً ، والله العالم . ( 518 ) نحن جماعة في الخارج واستلمنا قرضاً من الدولة التي نحن فيها ونسدد فوائد هذا القرض والقرض باق وربّما يزيد عندنا بعض المال على مؤونة السنة ، فهل يجب في هذا المال خمس ونحن مدينون للقرض ؟