الميرزا جواد التبريزي
128
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
على الأول فما هو الفرق بين هذه المسألة ؟ ب ) لو تاجر بها على احتمال الاحتياج إلى الأرباح في مؤونة السنة فهل يجب تخميسها أولا وبين مسألة 1252 التي تجيز التصرف إلى آخر السنة . ج ) لو خالف وتاجر بها أثناء السنة بالبيع والشراء ما حكم معاملاته في صورة وجوب الدفع قبل مرور السنة لو تاجر بها في أثناء السنة قبل إخراج الخمس وخسرها أو خسر بعضها فهل يكون ضامنا للخمس ؟ د ) لو اشترى بالأرباح في أثناء السنة عروضا قبل الخمس ونزلت قيمتها السوقية ، فهل يخمس قيمتها الشرائية أو الفعلية ؟ ه ) لو تاجر بالأرباح أثناء السنة قبل تخميسها وربح فهل يلزم تخميس الربح أيضاً ولو تلف أثناء السنة فهل يكون ضامناً له ؟ و ) هل رأي السيد الخوئي ( رحمه الله ) موافقاً لرأيكم في هذه الفروع ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) إذا أراد أن يجعل من ربح السنة رأس مال للتجارة أو جزء منه ففي هذه الصورة يجب تخميسه ، وأما إذا احتمل أن الربح المفروض يصرف في مؤونة السنة ولا يبقى إلى آخر السنة لا يجب الخمس إلاّ إذا بقي إلى آخر السنة ، والله العالم . ب ) قد تقدم أنه إذا احتمل صرفه إلى آخر السنة لا يجب الخمس إلاّ إذا بقي إلى آخر السنة ، والله العالم . ج ) لا بأس بمعاملاته ولكن يجب تخميس جميع أرباح السنة في آخر السنة ومن جملتها الربح السابق إذا بقي ولم يصرف في المؤونة ، والله العالم . د ) لا يكون ضامناً للخمس ، والله العالم . ه ) يخمسها بقيمتها الفعلية آخر السنة إذا بقيت تلك الأعيان إلى آخر السنة ، والله العالم . وقد تقدم الجواب عنه .