الميرزا جواد التبريزي

129

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

و ) رأينا في هذه المسائل موافق لرأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، ولا يخفى أنه إذا حصل في سنة ربحاً وكان بمقدار مؤونة تلك السنة ولم يكن له عائد آخر في تلك السنة ودار أمره بين أن يصرفه في مؤونة السنة أو أن يجعل رأس مال ليتجر به ويحصل مؤونة تلك السنة ففي هذه الصورة لا يجب الخمس في ذلك الربح بقي أو صرف في مؤونة السنة ، والله العالم . ( 498 ) من راجع شخصاً يثق بفقاهته وأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب فما حكم حجه ؟ بسمه تعالى ؛ لابدّ من الرجوع إلى الأعلم فإن قال يجب فيه الخمس فيخمسه كما إذا كان المصروف في الحج المال الذي انقضى عليه الحول قبل الحج أو انقضى عليه الحول قبل إكمال الحج فإنه يخمس في الأول جميع المال وفي الثاني المال الذي صرف بعد انقضاء الحول ولا يخفى أن حجه الذي أتى به صحيح إن شاء الله تعالى ، والله العالم . ( 499 ) كيف يكون حساب رأس السنة ونحن نملك الانعام وزراعة الحنطة والشعير والخيار والرقي . . . ؟ بسمه تعالى ؛ رأس السنة الخمسية في الانعام من حين امتلاكها إلى مرور سنة كاملة عليها ورأس السنة في الغلات من حين صيرورتها حنطة أو شعيراً إلى مرور سنة على ذلك فإما أن يخرج الخمس من نفس الانعام والزرع أو يخرج خمس قيمتها الفعلية عند مرور السنة ، والله العالم . ( 500 ) تحت عملية ( الاقتراض من مكان العمل بدون فائدة لأشخاص آخرين ) ، عدة مرات وبنفس الطريقة السابقة . جزء من هذه الأموال ( الاقساط المسددة يكون مباشرة من بنك المستفيد إلى حسابي في البنك ) . عملية الاقتراض منذ سنوات سابقة والتي كنت أخمس سابقاً على أساس الرصيد وجزء من سنوات حالية ، عملية الخمس كيف تتم ؟ بسمه تعالى ؛ يجب تخميس ما أودعه الوالد أو ما حوّله البنك في حسابك بعد مضي السنة