الميرزا جواد التبريزي
127
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
دولار الزائد على رأس ماله المخمس ، والله العالم . ( 495 ) قمت بأخذ قرض من مكان العمل بدون فائدة لشخص ( الوالد أو الزوج أو الأخت ) ويخصم قسط القرض من الراتب ويقوم ( من أخذ القرض الوالد أو الزوج أو الأخت ) بإيداع قيمة القسط بحسابي في البنك . عند رأس السنة الخمسية هل يتم تخميس هذه المبالغ ؟ بسمه تعالى ؛ بعد مضي السنة من الاستقراض يخمس ما أودعه الوالد أو الزوج في البنك بحسابين ، والله العالم . ( 496 ) يشتري المكلف أسهماً أو بضاعة بسعر معين ويمر عليها الحول أو رأس سنته الخمسية ولم يكن قد باعها فيجد قيمتها السوقية ويستخرج الفرق ربحاً أو خسارة ويرتب على ذلك الأثر ثم بعد ذلك يبيعها فيجد الفرق بين قيمة البيع والقيمة السوقية في رأس سنته الخمسية ويستخرج الربح أو الخسارة ويسجلها عليه ، هل التصرف المذكور مطابق لفتواكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا حسب قيمة البضاعة آخر السنة فان زاد عما اشتراه به فيجعل رأس ماله فيها بعد استثناء الخمس وان نقص رأس ماله في السنة اللاحقة فيجبره من ربحها وهكذا المال في السنين الآتية ، وأما بالنسبة للاسهم فإذا كان شرائها صحيحاً كما أوضحناه في المسائل المستحدثة في المنتخب فالأمر فيها كما في البضاعة ، والله العالم . ( 497 ) ذكرتم في رسالتكم المنهاج في باب الخمس ان من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال التجارة لإعاشة نفسه وعياله . . . إذا أراد أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ، وهنا عدة أسئلة : أ ) هل وجوب دفع الخمس بمجرد الحصول على الأرباح إذا أردت الاتجار بها أم يجب بعد مرور السنة حيث يجوز التصرف بالأرباح وإبقائها إلى آخر السنة وإذا كان