الميرزا جواد التبريزي

126

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

مبلغ بقدره أو أكثر أو أقل . . . فهل يجب الخمس في هذا المال الجديد بعد صرف المبلغ السابق أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يكن له ربح أو كسب وصرف المال السابق في مؤونته ثم حصل له مال جديد يكون حصول المال الجديد مبدأ سنته ويخمس ما زاد على مؤونة السنة إذا حال عليه الحول ، وأما إذا خسر في تجارته وكسبه فله أن يجبر مقدار خسارته من المال الجديد إذا حصل الربح قبل انقضاء تلك السنة ولكن لا يستثنى منه مؤونة السنة اللاحقة ، والله العالم . ( 492 ) إنسان مقلد للسيد الخوئي ( قدس سره ) وعنده رأس سنة خمسية واحدة لكل ما زاد عن مؤونة سنة ، فهل يجوز له العدول إلى طريقة يجعل لكل حاجة رأس سنة منفردة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالطريقة الأُخرى ، والله العالم . ( 493 ) شخص عنده خمس جاموسات ولم يكن قد ملكها بالإرث أو بعنوان الصداق في النكاح ولم يحصلها من أرباح المكاسب أو التجارة بل كما هو المتعارف عند أهل الريف يربي هكذا حيوانات لأجل الاستفادة من حليبها ولبنها ، مع كونها غير معلوفة فهل عليها الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا ربيت هذه الجواميس من حين الصغر حتى كبرت فأن خمسها في آخر السنة قبل سنة الانتفاع من حليبها وألبانها فلا شيء عليك بعد ذلك ، والله العالم . ( 494 ) شخص في حوزته مبلغ ثلاث آلاف دولار أخرج منها ستمائة دولار كخمس وفي رأس سنته الثانية كان مجموع ما يملك هو ألف دولار فقط ، وفي رأس سنته الثالثة كان يملك ألفي دولار . السؤال هو : كيف يحسب رأس سنته هل يعتبر رأس سنته الثانية صفر فيخمس مبلغ الألفين دولار في السنة الثالثة . بسمه تعالى ؛ مفروض السؤال يعتبر رأس ماله في السنة الثانية ألف دولار فيخمس ألف