الميرزا جواد التبريزي

125

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

والله العالم . ( 488 ) لو كنت أعلم أن بعض الأشياء التي أملكها فيها خمس ولكن لا أبحث عنها لأتعرف عليها حتى أخرج خمس كل واحدة منها على التعين وإنما أخرج مقداراً من المال ( زيادة عن المطلوب قطعاً ) بعنوان خمس عن تلك الأشياء على نحو الاجمال ، ثم بمرور الأيام كل ما أصادف شيئاً من تلك الأشياء أتذكر أن فيها الخمس ، فهل ما دفعته عنها لا على نحو التعيين يجزي أم لا ؟ ثم على تقدير الاجزاء ماذا يجب أن تكون النية حين الدفع ، هل يصح أن أدفع الخمس الاجمالي بنية رجاء المطلوبية أم ماذا ؟ بسمه تعالى ؛ يجزي دفع مقدار زائد على المطلوب قطعاً بقصد تفريغ الذمة بشرط إيصاله للحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 489 ) لو أودع شخص في حسابه البنكي مبلغاً مخمساً كما يوجد في حسابه أموالا غير مخمسه أيضاً ، فهل يكفي حين السحب من البنك أن ينوي الصرف من المخمس في شراء شيء ليس من مؤونته حتى لا يكون فيم اشتراه خمساً كما أنه يصرف في مؤونته من غير المخمس بالسحب حسب نيته ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز له ذلك ، والله العالم . ( 490 ) لو أودع شخص في حسابه لدى البنك مبلغاً مخمساً ولديه مبلغ آخر من رواتبه الجديدة ، فهل يكفي صرفه لإعاشته من كسبه الجديد بالنية بالسحب من البنك ويشتري ما فيه زيادة عن حاجته من المخمس بالنية أيضاً ماذا يفعل ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يكفي أن يقصد أنه يأخذ من راتبه الجديد ، والله العالم . رأس السنة ومُضي الحول ( 491 ) إذا كان للمكلف رأس مال في السنة الماضية مبلغ قدره ( 5000 ريال ) وصرف المبلغ قبل رأس السنة بشهرين مثلا صرف المبلغ كله وبعد ذلك دخل عليه