الميرزا جواد التبريزي
333
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بالإضافة إلى زوجها . أ ) هل تنصرف الوصية إلى البيت الآخر ؟ بسمه تعالى ؛ تبطل الوصية ببيع البيت الأول ولا تثبت في البيت الثاني ما لم تصدر منها وصية ولو شفاهاً ، والله العالم . ب ) ما هو الحكم الشرعي فيما لو كان بعض الورثة مطمئنين إلى أنّ الموصية كانت تنوي استخراج ثلث ما تملك من وقت الوفاة سواء أكان البيت سلوى أو سواء تنوي ؟ بسمه تعالى ؛ الاطمئنان بأنّ المتوفاة كانت تنوي استخراج ثلثها لا أثر له وأمّا لو حصل الاطمئنان بأنّها أوصت بثلثها فينفذ ذلك في حق من اطمئنَّ بالوصية دون غيره ، والله العالم . ج ) إذا كانت الموصية قد ذكرت في صدر وصيتها ما يلي « أكتب هذه الوصية لعيالي . . . لأبنائها الستة » فهل الوصية ( إن ثبتت ) تشمل الزوج أيضاً ، لماً بأنّ الجدير بالذكر أنّ الورثة قادرين على استخراج ثلث ريع البيت الآخر تنفيذاً للوصية حسب فهمهم وصرفه في أوجه الخيرات من حين الوفاة الحاصلة قبل أكثر من سنتين وحتى الآن ؟ بسمه تعالى ؛ لابدّ من إرضاء سائر الورثة بالصرف المذكور والمصالحة معهم فيما مضى صرفه ، والله العالم . ( 1079 ) ماذا يفعل من استلم مبلغ من المال يخصّ رجل قد مات ولا يستطيع توصيل هذا المبلغ للوريث الشرعي حيث يترتب على ذلك ضرر شديد جداً جداً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يمكنه إيصال المال للوارث فعليه حفظه حتى يتمكن من إيصاله إلاّ إذا لم يمكنه الحفظ فيجوز التصرف مع الضمان ، والله العالم . ( 1080 ) رجل خلف نخلاً فيه عين ماء ونخلاً يسقى من النخل الأول وبيتاً وعيّن