الميرزا جواد التبريزي

334

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ثلثه النخل الأول وقال هو ثلثي لي ماذا يصنع الورثة لو باعوا النخل الأول - لمات النخل الثاني وهم لا يتمكنون من الشراء مع حاجتهم الماسة لوجود الثاني ، هل يجز لهم أن يستأجروه من الوصي إن كان أو من وكيل الحاكم الشرعي ويدفعوا الأجرة لصالح الثلث ؟ بسمه تعالى ؛ إذا عيّن الموصي للثلث مصاريف لا يصرف الثلث فيها إلاّ تدريجاً ففي هذه الصورة يبقى النخل بحاله ويصرف ريع النخل في وصاياه وامّا إذا كانت الوصايا بحيث لا يعمل بها إلاّ بالبيع فإنّه يباع الثلث مع استثناء حق السقي للنخل الثاني ، والله العالم . ( 1081 ) هل يستحب للإنسان أن يوصي بالإطعام في الفاتحة ؟ بسمه تعالى ؛ المستحب إطعام أهل المصيبة ثلاثة أيام ولا بأس بالوصيّة بالإطعام ، والله العالم . ( 1082 ) إني أحد الآباء وكان لي ولداً متمكن الحال ولنا أعمال خيريّة كثيرة منها تأسيس دار الأيتام ومساعدة الفقراء والمستضعفين ، وعند حياته قال لي بحضور أحد الشاهدين الموجودين حالياً في دبي أنّ هذه الحصة من أموالي أخصصها للأعمال الخيرية ، وبعد وفات ولدي بقيت حصته عندي ولكنّ زوجته وأولاده دائماً على الاتصال بنا حتى يتصرّفوا بهذه الأموال في موارد أخرى ، فما رأيكم حول هذا الموضوع ؟ وهل تجيزوننا بالتصرّف بهذه الأموال في الأعمال الخيريّة أو إرجاعه إلى زوجته وأولاده ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان مقصود الوالد المتوفى صرف تلك الحصة من أمواله في الخيرات بعد وفاته فهذه وصية يحكم بنفوذها إذا لم تزدعن ثلث تركته وإلاّ كان صرفها محتاجاً لإجازة الورثة ، والله العالم . ( 1083 ) ميت ترك ستة منازل ثمينة ولكنّه قال أريد منها جزءاً محدداً من ثلثي وهو