الميرزا جواد التبريزي

165

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عن ذلك والذي يحصل في بعض الأحيان أنّهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أنّ وليها يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم مع ذلك العلماء يمتنعون من إجراء العقد ووليها لا يقبل إلاّ أن يكون العقد عند الشيعة فبهذا الأمر لعله يسبب وقوعهما في المعصية ؟ بسمه تعالى ؛ ما ذكره المشهور من أصحابنا حكم تزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولى وامّا بالنظر إلى بعض العناوين خصوصاً ملاحظة أمر أولادها مستقبلاً فاللازم أن لا نقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى ولاية غيرهم فضلاً عما إذا كان الخوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ، والله ( سبحانه وتعالى ) هو العالم . ( 561 ) إذا لم يجوز الأب المخالف أن يزوج ابنته من شاب لأنّه شيعي إمامي فاتفق الشاب والشابة على أن يجريا الصيغة الشرعية ، فهل يصح هذا العقد من دون إذن الولي المخالف ، أو هل يجوز للعالم الجعفري أن يجرى الصيغة على أساس أنّ عدم إذن الأب في غير محله ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان امتناع الأب لكون الشاب شيعياً فالنكاح المزبور صحيح ، والله العالم . ( 562 ) لو تم عقد نكاح دائم بين سني وشيعية من دون حضور شهود وكان العقد جامعاً للشرائط وفقاً لمذهبنا ، فهل يعتبر هذا العقد صحيحاً بحيث تترتب أحكام الزوجية على الطرفين ، وبحيث تحتاج هذه المرأة إلى الطلاق والعدة إذا أرادت نكاح رجل آخر ، وذلك في الفرضين التاليين : أ ) فيما لو ادعى هذا الرجل أنّ العقد صحيح وفق مذهبه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان حضور الشاهدين حين العقد في مذهبه واجباً لا شرطاً فالعقد صحيح وكذلك إذا كان شرطاً في مذهبه ولكن كان العقد على طبق مذهب آخر صحيحاً في مذهبه أيضاً فهو صحيح وإلاّ فالأحوط وجوباً فساد العقد فلا يجوز لها التمكين ولا تحتاج