الميرزا جواد التبريزي
166
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
للطلاق وعدة الطلاق بعد مفارقته نعم لو أرادت نكاح رجل آخر فالأحوط وجوباً أن تعتد عدة وطى الشبهة إذا دخل بها الزوج الأول وكانت تعتقد بصحة العقد أو تحتمله جهلاً ، والله العالم . ب ) فيما لو رجع هذا الرجل إلى فقهائنا - قبل إجراء العقد - وعمل وفق مذهبنا في عدم الحاجة إي الشهود في العقد ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان في مذهبه جائزاً فلا بأس ، والله العالم . ج ) وهل يجب العدة على هذه المرأة على فرض بطلان العقد وحصول الدخول وما هي المدة ؟ بسمه تعالى ؛ سبق الجواب عن ذلك ، والله العالم . ( 563 ) سبق أن حكمتم بعدم التمتع بالكتابية من دون إذن المسلمة ، فلو طلقها - المسلمة - فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أو لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الطلاق رجعياً فلا يجوز حتى تنقضي العدّة وفي الطلاق البائن يجوز ولا يتوقف على انقضاء العدّة ، والله العالم . ( 564 ) امرأة مسيحية تزوجت مع مسيحي فالآن هي كارهة لزوجها تدّعي أنّه عنّين هل هناك طريق لاثبات العنن في أعمالكم الإسلامية وخلاصها من ذاك الزوج لكي تتزوّج مع مسلم ؟ بسمه تعالى ؛ تجوز المرافعة عند القاضي المسلم ويحكم على طبق الحكم الإسلامي من إمهال الزوج إلى سنة فإذا لم يتمكن من الدخول بها قبل انتهاء السنة فيثبت لها خيار الفسخ كما يجوز إرجاعهما إلى قضاتهم ، والله العالم . ( 565 ) امرأة مسلمة كانت متزوجة لشخص مسلم وأنجبت منه أبناء وتوفى الزوج وبعد ذلك تزوجت شخص غير مسلم ( مسيحي ) ولا زالت في عصمته ولها بعض