الميرزا جواد التبريزي
154
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
العقد الأول شيئابسيطاً ولذا جعل في العقد الثاني أيضاً شيئاً بسيطاً تستحق الزوجة مهر المثل لا الشيء البسيط المجعول في العقد الثاني مهراً ، والله العالم . ( 531 ) هل يجب في العقد المذكور في الرسائل العملية لإجراء صيغة النكاح الدائم أو المنقطع أن يقال بالحرف الواحد ، أم يجوز تغيير الألفاظ وتقديم وتأخير بعضها بحيث يعطي نفس المعني بالضبط ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان التغيير في الحركات أو التقديم والتأخير لا يوجب تغييراً في المعنى فلا بأس به ، والله العالم . ( 532 ) لو عقد زيد على فلانه وتمت جميع مخلفات العقد فما حكم من يتعرض لهما أو للزوج لغرض جبر الزوج على الطلاق ؟ بسمه تعالى ؛ هذا فعل حرام ، والله العالم . ( 533 ) إذا تم الإنفاق بين الزوجين في عقد النكاح على أن يكون نصف الصداق مؤجّلاً والنصف الآخر مؤخّراً دون تحديد مدة فهل يصح التأجيل ، وعلى فرض صحته إلى أي مدى يكون ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بعدم تحديد المدة وللزوجة حينئذ المطالبة به مع تمكن الزوج من أدائه ، والله العالم . أحكام المهر ( 534 ) إنّ المهر المؤجل ثلاثون مثقالاً ولم نتفق في وقتها على نوع الذهب فهل يحق لي أن اشتري أي نوع من أنواع الذهب وإن كان أقلها قيمة مع صدق ( الذهب ) عليه عرفاً ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس باعطاء أقل الأنواع قيمة إذا كان في العرف العام ذهباً حقيقة ، والله العالم .