الميرزا جواد التبريزي
155
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 535 ) المعروف عند بعض أهل البحرين أنّ المرأة تشترط دفع مهرها المؤخر عند الطلب أو عند القدرة الطلب أو عند طلاق الزوج إذا طلقها باختياره ، أيّهم يكون صحيحاً وشرط غير معلق ؟ بسمه تعالى ؛ اشتراط التأجيل إلى زمان تمكّن الزوج صحيح ، وكذلك اشتراطه إلى زمان القدرة والطلب . وامّا اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو عن إشكال لأنّه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها ، والله العالم . ( 536 ) هل يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم لمن يريد أن يطلقها زوجها بمهر المثل المتعارف في زماننا بحجة أن مهرها الذي اتفقا عليه ( أي المهر المؤخّر ) أقل بكثير من مهر أمثالها الآن بسبب انخفاض قيمة عمله المهر القديم لكي لا يكون هناك احجاف بحقها كما يحصل في بعض المحاكم الشرعية ؟ بسمه تعالى ؛ عليه المهر الذي اتفقا عليه في عقد النكاح ، والله العالم . ( 537 ) لو تزوج امرأة فحملت من غير أن يدخل بها إنّما أراق الماء على فم الفرج لو أنجبت بصورة طبيعية مما يودى إلى ذهاب بكارتها هل يجب على الزوج تمام المهر ؟ لو أخرج الجنين من البطن من غير مساس ببكارتها هل يختلف الحكم ؟ على فرض تأكد المهر بتمامه في الشق الأول من السؤال ؟ بسمه تعالى ؛ في فرض ذهاب البكارة يجب كامل المهر وفي الفرض الثاني لو أخرج من البطن من غير مساس ببكارتها يجب كامل المهر على الأحوط ، والله العالم . ( 538 ) لو كان أجل مهر الزوجة في ذمة الزوج على أن يسدد إليها عند القدرة والاستطاعة ، فلو استطاع بعد مدة ، فهل يجب على الزوجة قبول أجل المهر إذا أراد أن يعطيها إيّاه فتكون به مستطيعة للحج ؟ بسمه تعالى ؛ المرأة المتمكنة من مهرها الوافي بمصارف الحج مستطيعة يجب عليها