الميرزا جواد التبريزي

105

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إذا وجب في ذمته الخمس وجب على ورثته إخراج الخمس من تركته قبل تقسيم الميراث ، والله العالم . ( 364 ) إذا أخرج الموظف في الحكومة مبلغاً من المال من راتبه - المؤمن له من الحكومة في البنك - على صورة الشيك ثمّ أعاده في حسابه مرة أخرى من دون أن يقبض من المبلغ خارج الشيك شيئاً فهل عليه الخمس في رأس السنة أم يعفى كالراتب الذي في البنك ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يجب فيه الخمس حتى لو لم يخرجه من حسابه ، والله العالم . ( 365 ) تمنح الدولة للمواطنين مبلغ قدره ( 4000 دينار ) عند الزواج ، 2000 بعنوان قرض وتستقطع من الراتب مبلغ 20 دينار حتى يتم سداد المبلغ ، وتمنحه مبلغ 2000 دينار بعنوان منحة ( مجاناً ) . أ ) فهل يجب على المكلف أن يتصدق بمبلغ من 2000 دينار التي منحت له بدون عوض ؟ وكم يجب عليه أن يتصدق ؟ وما حكم 2000 دينار التي منحت له بعنوان قرض ؟ بسمه تعالى ؛ يجب تخميس جميع المبلغ فإن بقي من المبلغ ( أي أربعة أخماس الباقية ) شيء إلى آخر السنة وجب تخميسه أيضاً . وإذا كان الآخذ فقيراً لا يملك قوت سنته يجب عليه أن يخمس الباقي آخر السنة فقط ، والله العالم . ب ) إن قلتم بوجوب التصدق ، فما حكم الأموال التي صرفها في شؤون حاجته ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان فقيراً ولم يبق معه شيء آخر السنة فلا شيء عليه وفي غير ذلك لابدّ من المصالحة مع الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 366 ) ما حكم المال الذي يقبضه الموظفون من الحكومة في الدول التي نظامها