الميرزا جواد التبريزي

106

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

إسلامي وهل يفصل بين الغني والفقير ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الموظف غنيّاً يخمس المال أوّلاً ثمّ ان بقي منه شيء إلى آخر السنة يخمسه أيضاً وامّا إن كان فقيراً يخمس ما بقي منه آخر السنة ، والله العالم . أرباح المكاسب ( 367 ) لو أنّ المكلف خمس « رأس المال » ، وأدخله في تجارة ، فهل يجب عليه أن يخمس ، « الفائدة والربح » على رأس المال ، أم يخمسه - الربح - كلما ظهر له ؟ بسمه تعالى ؛ يتخيّر في إخراج خمس الربح بين إخراجه حين ظهوره أو إخراجه آخر السنة ، والله العالم . ( 368 ) يذكر أنّ المكلف إذا دفع الخمس من مال آخر لا من العين التي تعلق بها الخمس وكان المال الآخر من أرباح سنته يجب عليه أن يدفع الربع فهل هذا خاص في حالة عدم قصد تخميس أرباح السنة نظراً لأنّ لها سنه خمسية أخرى أم يشمل من حاله وجود سنة خمسية واحدة للمكلف حيث يجمع كل أمواله ويخمسها مرة واحدة فهو سيخمس أرباح سنته مع العين التي لا يريد أن يخمس عينها بل يرفع قيمة الخمس من مال آخر إذ على هذا القول سيكون قهراً خمس أرباح سنته مرتين ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أردتم دفع خمس العين من أرباح السنة لا من نفسها فعليكم تخميس قسم من ربح السنة بإخراج خمس ذاك القسم من نفس ذلك القسم ثمّ دفع خمس العين من ذاك الربح المخمس والنتيجة تكون دفع الربع ، والله العالم . ( 369 ) شخص عنده 1000 سهم بقيمة 10000 دينار مخمسة في السنة الثانية نزلت قيمتها إلى 8000 دينار ، وفي السنة الثالثة صعد إلى 9000 دينار فهل يتعلق الخمس بال - 1000 الزائدة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب الخمس في الزائد إلاّ إذا باع الأسهم المشتراة بأكثر ممّا اشترى إذا