الميرزا جواد التبريزي
91
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
مكلف اعتمر عمرة مفردة مستحبة ولكنه اكتشف بعد سنوات أنه لم يكن يغتسل للجنابة بصورة صحيحة هل يجب عليه شيء ؟ باسمه تعالى : : يجب عليه ترك محظورات الإحرام إلى أن يتم عمرته مباشرة أو بالاستنابة إن لم يتمكن من المباشرة على الأحوط ، واللَّه العالم . س : ما رأيكم الشريف في المرأة الحائض تريد العمرة المفردة وهي تعلم أنها لا يسعها الطواف وصلاته بنفسها والرفقة لا ينتظرها ، وما الحكم لو تلبست بالإحرام فهل تستنيب في الطوافين وركعتيهما ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بذلك وتستنيب للطوافين وصلاتهما ، واللَّه العالم . س : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثمّ رأت الدم ولم تقدر على الإتيان بالأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها ، ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟ باسمه تعالى : : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك وتقصر هي بعد إتيان النائب بالنسك ، واللَّه العالم . س : إذا أحرمت المرأة بنية العمرة المفردة ثمّ طرقتها العادة واستمرت طوال الفترة التي يمكنها البقاء فماذا يفعل للعمرة المفردة وإذا لم تعمل شيئاً ورجعت في تلك الحالة إلى بلدها فما هي وظيفتها ؟ باسمه تعالى : : في فرض السؤال تستنيب للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر وإذا لم تفعل هذا ورجعت فاللازم العودة مع التمكن وتأدية أعمال العمرة بنفسها والأحوط أن تذهب إلى الميقات وتأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإنشاء والإبقاء ثمّ تأتي بالأعمال وإذا لم تتمكن استنابت وقصرت هي ، واللَّه العالم . س : المرأة التي تحتمل أن تحيض ومن ثمّ لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام