الميرزا جواد التبريزي
92
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
هل تستطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحباباً فإذا رأت الدم استنابت للطواف وصلاته ؟ باسمه تعالى : : لا مانع من ذلك وتستنيب في صورة عدم تمكنها من الطواف وصلاته وأمّا إذا كانت متمكنة من الأداء بعد انقضاء أيام الحيض فلا بد أن تؤدي الأعمال بنفسها ، واللَّه العالم . س : هل يجوز تكليفاً الإحرام للعمرة المستحبة إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته ؟ باسمه تعالى : : نعم يجوز ، واللَّه العالم . س : هل يجوز لمن أنهى أعمال مكة في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر وقبل النفرة من منى أن يأتي بعمرة مفردة عن نفسه أو عن الغير وعلى فرض عدم الجواز ما هو حكم من أتى بها ؟ باسمه تعالى : : لا مانع من ذلك بعد أيام التشريق ولكن لو كان إحرامه لعمرة التمتع في أشهر ذي الحجة فلا يعتمر في نفس الشهر إلّا رجاءً إذا كانتا بنية شخص واحد ، واللَّه العالم . س : من أتى بالعمرة المفردة حتى التقصير وأحل من إحرامه فهل يجوز له الخروج إلى أدنى الحل والإتيان بعمرة أخرى سواء مفردة أو تمتع قبل أن يأتي بطواف النساء وصلاته لعمرته الأولى أم أن هذا يعتبر إدخال النسك في النسك وعلى فرض عدم الجواز وقد فعل ذلك جهلًا بالمسألة فما حكمه ؟ باسمه تعالى : : الأحوط تركه فإن فعل ذلك فالأحوط له إتمامه ولكن لا يجتزء به ويمكنه أن يأتي بطواف النساء وصلاته ثمّ يجدد إحرامه من الميقات المحدد له ويأتي بالأعمال ، واللَّه العالم . س : هل يجوز الاعتمار في أيام التشريق ( يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث