الميرزا جواد التبريزي
82
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أ : إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منه كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ؟ ب : إذا كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام أو الحج المنذور وشبهه قبل زواجها . ج : وكذلك العمرة المفردة الواجبة بالنذر قبل زواجها ؟ باسمه تعالى : : أ : إذا لم يكن منافياً لحق الزوج ، فلا بأس ، واللَّه العالم . ب : إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج فلا بأس وكذا في الحج بإذنه إذا توقف الحج على الإحرام قبل الميقات ، واللَّه العالم . ج : إذا كان النذر قبل الزواج أو بعده وكان منافياً لحق الزوج فلا بد من الاستئذان ، واللَّه العالم . س : إذا أحرمت المرأة بالنذر قبل الميقات من دون إذن زوجها وجاءت بأعمال عمرة التمتع فهل عمرتها صحيحة ؟ باسمه تعالى : : إذا توقف تصحيح الحج الواجب على ذلك أو لم يكن إحرامها قبل الميقات منافياً لحق زوجها كما فيما لو لم يصحبها فلا منع منه ، واللَّه العالم . س : هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر للحج أو العمرة ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز الإحرام من جدّة ولو بالنذر إلّا لمن كان منزله في جدّة فيجوز له الإحرام منها مطلقاً ، واللَّه العالم . س : هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر حسب رأي السيد الخوئي وسماحتكم ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فالرجاء منكم ذكر الدليل العلمي وكيفية اشتغال الذمة ووجوب الخروج عنها ولو مختصراً ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز الإحرام من جدّة ومن يريد أن لا يذهب إلى أحد المواقيت عليه أن